Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Qawa'id al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمد صدقي آل بورنو

Baca Juz 12, halaman 21

  1. حرف الهاء
  2. القاعدة العاشرة [الأملاك القابضة]
  3. ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها

بعد أن ثبتت صناعته فيه، فهل له الأجرة أو لا أجرة له. وأقول وبالله التّوفيق له أجرة الثّوب وعليه غرم ثمن القماش؛ لأنّ الأجرة تعلّقت بذمّة صاحب الثّوب لا بقماشه.

ومنها: إذا اكترى أرضاً ليزرعها ثم مات الزّارع أو أفلس قبل دفع أجرة الأرض - فهل يكون مكري الأرض أحقّ بزرعها أو هو أسوة الغرماء؟ خلاف وهذه كالمسألة الأولى. وعند المالكيّة الرّاجح الأوّل.

Rujukan halaman ini: موسوعة القواعد الفقهية، ج 12، ص 21 (SanadKitab #14596, hlm. urut 4860)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.