Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Qawa'id al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمد صدقي آل بورنو

Baca Juz 12, halaman 25

  1. حرف الهاء
  2. القاعدة الثانية عشرة [حكم الظاهر والباطن]
  3. ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها

الحمل، فهل يجب على المرأة ردّ النّفقة أوْ لا؟ إذا اعتبر الحكم متناولاً للظّاهر والباطن فلا ردّ.

ومنها: إذا شهد اثنان على امرأة أنّها زوجة لرجل وهي تنكر، وحكم القاضي بشهادتهما، فهل يحلّ للرّجل وطء هذه المرأة، وهو يعلم أنّ الشّاهدين كاذبان؟

ومنها: إذا شهد اثنان زوراً أنّ رجلاً طلّق امرأته هذه، وحكم القاضي بشهادتهما، فهل يحلّ لأحد الشّاهدين الزّواج منها.

ومنها: إذا أسلم عبد النّصراني - وسيّده بعيد الغيبة - فباعه السّلطان. ثم قَدِم النّصراني فأثبت أنّه أسلم قبله. فهل ينقض البيع، وإن عتق العبد هل ينقض عتقه؟

ومنها: إذا غَرِم قيمة زرع أتلفه، ثم عاد الزّرع، أو السّن يغرم عقلها ثم تنبت، والدّابّة يتعدّى بها المكتري فتضلّ فيغرم قيمتها ثم توجد. فهل في كلّ ذلك يجب ردّ الغرم أو لا يجب؟

Rujukan halaman ini: موسوعة القواعد الفقهية، ج 12، ص 25 (SanadKitab #14596, hlm. urut 4864)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.