Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Qawa'id al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمد صدقي آل بورنو

Baca Juz 12, halaman 33

  1. حرف الهاء
  2. القاعدة السابعة عشر [يد الضمان والمالك]
  3. ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها

القاعدة السّابعة عشر [يد الضّمان والمالك]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

هل تثبت يد الضمّان مع ثبوت يد المالك أم لا (١)؟ خلاف.

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

يد الضّمان: هي يد من وجب عليه ضمان الشّيء وغرمه، ويد المالك كناية عن رجوع المضمون إلى صاحبه ولو بغير علمه، أو اجتماع يد الضّامن مع يد المالك على الشّيء المضمون. ففي هذه الحال هل يجب الضّمان على الضّامن؟ خلاف. والأظهر أنّه إذا زال انتفاع المالك وسلطانه ثبت الضّمان على الضّامن وإلا فلا.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

إذا أُسر شخص ومعه جاريته. قال أحمد ﵀ إنها ملكه. أي لم يملكها الكفّار. مع أنّ مذهبه ﵀ أنّ الكفّار يملكون أموال المسلمين بالاستيلاء.

لكن أقول وبالله التّوفيق: قول أحمد ﵀: إنّها ملكه. إذا لم يستول الكفّار على الجارية ويأخذوها من مالكها بل أبقوها أسيرة معه. لكن لو فرّفوا بينهما وأخذوها. فهم يملكونها. ولا تثبت في هذه الحال يد

Rujukan halaman ini: موسوعة القواعد الفقهية، ج 12، ص 33 (SanadKitab #14596, hlm. urut 4872)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.