Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Qawa'id al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمد صدقي آل بورنو

Baca Juz 12, halaman 36

  1. حرف الهاء
  2. القاعدة الثامنة عشرة [الطوارئ]
  3. ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

امرأة تزوّجها عبد أبيها. فهل يصحّ هذا الزّواج أو لا يصحّ؟ بناء على الطّوارئ، وهي فيما إذا مات الأب وورثته ابنته، فإنّه ينفسخ نكاحها بالعبد. فقد كره مالك ﵀ هذا الزّواج مراعاة للطّوارئ.

ومنها: إذا بدّل تمراً أو حبّاً رديئاً ناقصاً بجيّد كامل لنفاقه في بعض البلدان، ورواجه في بعض الأزمنة. فهل يصحّ؟

ومنها: إذا رأى شخص أن لا يتاجر في البيع والصّرف خوفاً من استحقاق المبيع. هل له ذلك؟

ومنها: اقتضاء المحمولة عن السّمراء (١)، لارتفاعها وقت الزّراعة. أو اقتضاء القمح من الشّعير إذا كان ذلك قبل الأجل وهو من قرض (٢)؟.

Rujukan halaman ini: موسوعة القواعد الفقهية، ج 12، ص 36 (SanadKitab #14596, hlm. urut 4875)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.