Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Qawa'id al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمد صدقي آل بورنو

Baca Juz 12, halaman 51

  1. حرف الهاء
  2. القاعدة السادسة والعشرون [السكوت]
  3. رابعا: مما استثني من مسائل هذه القاعدة

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

إذا رأى شخص آخر يركب سيّارته أو حماره - وهو قادر على منعه - فلم يمنعه، فيعتبر ذلك إذناً بركوب السّيّارة أو الدّابّة.

ومنها: إذا حلق محلّ رأس محرم - وهو قادر على منعه - فلم يمنعه، فيعتبر سكوته إذناً، وعليه الجزاء.

ومنها: سئل عن صدق دعوى خصمه عليه بمبلغ من المال فسكت ولم يجب ووجّه عليه اليمين فلم يحلف، فيعتبر سكوته ونكوله إقراراً بالمبلغ فيلزمه.

ومنها: إذا استشيرت بكر في الزّواج من شخص فسكتت، فيعتبر ذلك رضاً منها بذلك.

رابعاً: ممّا استثني من مسائل هذه القاعدة:

استشيرت ثَيِّب في الزّواج من شخص فسكتت، فلا يعتبر سكوتها رضاً بل يجب أن تتكلّم بخلاف البكر.

ومنها: إذا رأى رجلاً يحرق زرعه أو يخرق ثوبه، فسكتت ولم يمنعه، فلا يعتبر سكوته رضاً.

Rujukan halaman ini: موسوعة القواعد الفقهية، ج 12، ص 51 (SanadKitab #14596, hlm. urut 4890)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.