Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Qawa'id al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمد صدقي آل بورنو

Baca Juz 12, halaman 58

  1. حرف الهاء
  2. القاعدة الحادية والثلاثون [التخيير في الأبعاض]
  3. ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها

القاعدة الحادية والثّلاثون [التّخيير في الأبعاض]

أولاً: ألفاظ ورود القاعدة:

هل ما يثبت لكلّ الشّيء من خيار يثبت لبعضه (١)؟

وفي لفظ سبق: التّخيير في الجملة هل يقتضي التّخيير في الأبعاض (٢)؟ وينظر من قواعد حرف التّاء رقم ٧١.

ثانياً معنى هذه القاعدة ومدلولها:

الخيار: المراد به أعمّ من شرط الخيار للبائع أو المشتري، وإذا ثبت الخيار للمكلّف في فعل شيء ما جملة، فهل يثبت له الخيار أيضاً في بعضه أو جزئه؟ خلاف.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

إذا افتتح مصلّ النّفل قائماً، فهل له أن يجلس بعد ذلك، كما كان له أن يجلس ابتداءً، أوْ لا؟

ومنها: من أراد أن يكفّر عن يمين هل له أن يطعم خمسة ويكسو خمسة؛ لأنّه مخيّرٌ أوَّلاً بين الإطعام والكسوة جملة. أي أن يطعم عشرة أو يكسو عشرة.

ومنها: من شرط له الخيار في جملة سلعة ذات أبعاض، فهل له الخيار في بعضها دون بعض، خلاف كذلك.

Rujukan halaman ini: موسوعة القواعد الفقهية، ج 12، ص 58 (SanadKitab #14596, hlm. urut 4897)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.