Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Qawa'id al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمد صدقي آل بورنو

Baca Juz 12, halaman 60

  1. حرف الهاء
  2. القاعدة الثانية والثلاثون [المخاطب وعموم الخطاب]
  3. ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها

يبيع من نفسه؟ خلاف عند المالكيّة والمشهور عدم جواز ذلك؛ لأنّ المأذون له في العقد لا يملك العقد لنفسه.

ومنها: إذا أُمِر شخص بتفريق صدقة على جنس كالمساكين، أو طلبة العلم - وهو من ذلك الجنس - هل يأخذ منه أوْ لا؟

ومنها: إذا أذنت لوليّها - وهو ابن عمّها، أو ابن خالها - مثلاً - أن يزوّجها، ولم تُعيِّن له هل له أن يزوّجها من نفسه؟ وهل يوقف ذلك على إجازتها أو لا؟

ومنها: الوصي هل له أن يشتري لنفسه من مال يتيمه؟ خلاف كذلك.

Rujukan halaman ini: موسوعة القواعد الفقهية، ج 12، ص 60 (SanadKitab #14596, hlm. urut 4899)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.