Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Qawa'id al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمد صدقي آل بورنو

Baca Juz 12, halaman 68

  1. حرف الهاء
  2. القاعدة الثامنة والثلاثون [الملحق بالعقد]
  3. ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها

القاعدة الثّامنة والثّلاثون [الملحق بالعقد]

أولاً: ألفاظ ورود القاعدة:

هل الملحق بالعقد كهو أو حادث (١)؟

وفي لفظ سبق: الملحقات بالعقود هل تعتبر كجزئها أو إنشاء ثان (٢)؟ وينظر من قواعد حرف الميم القاعدة ٥٣٤.

ثانياً معنى هذه القاعدة ومدلولها:

المراد بالملحق بالعقد: إثبات شروط أو أمور بعد تمام العقد.

إذا ألحق بالعقد بعد تمامه شروط فهل تعتبر جزءاً من العقد، أو لا تأخذ حكم العقد وتعتبر شيئاً حادثاً ومُنشأ بعده؟ خلاف.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

إذا أسلم في مئة قفيز، فزاد مثلها قبل حلول الأجل. فيها قولان عند المالكيّة: مذهب المدونة يجوز إلحاقه بالعقد (٣). ومذهب سحنون (٤) لا يجوز لأنّه هدية مِديان. أي (مدين)، وهدية المدين قبل أداء الدّين

Rujukan halaman ini: موسوعة القواعد الفقهية، ج 12، ص 68 (SanadKitab #14596, hlm. urut 4907)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.