Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Qawa'id al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمد صدقي آل بورنو

Baca Juz 12, halaman 70

  1. حرف الهاء
  2. القاعدة التاسعة والثلاثون [أول الكلام وآخره]
  3. ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها

القاعدة التّاسعة والثّلاثون [أوّل الكلام وآخره]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

هل النّظر إلى أوّل الكلام أو إلى آخره (١)؟

ثانياً معنى هذه القاعدة ومدلولها:

للكلام أثر في ترتّب الأحكام الشّرعيّة، وللكلام أوّل وآخر، فهل المعتبر أوّل الكلام أو آخره؟

لا يطلق الحكم، ولكن ينظر إلى أسلوب الكلام، فإن كان الكلام إخباراً كان النّظر إلى أوّل الكلام في الأظهر. وأمّا إن كان الكلام شرطاً أو استثناءً فإنّ المعتبر هو آخر الكلام لا أوّله.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

إذا سمع المتيّمّم إنساناً يقول: عندي ماء، أودعنيه فلان. بطل تيمّم المتيمّم. لكن لو سمع القائل يقول: أودعني فإن ماءً. لا يبطل تيمّمه. فالنّظر هنا لأوّل الكلام.

ومنها: إذا قال: له عليَّ ألف من ثمن خمر. لزمه الألف في الأظهر، أمّا لو قدَّم الخمر فقال: من ثمن خمر له عليَّ ألف، لم يلزمه شيء قطعاً؛ لأن الخمر لا ثمن لها، وهي غير متقوّمة عند المسلم؛ لأنّها ليست مالاً. فهذا كلّه إخبار.

Rujukan halaman ini: موسوعة القواعد الفقهية، ج 12، ص 70 (SanadKitab #14596, hlm. urut 4909)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.