Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Qawa'id al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمد صدقي آل بورنو

Baca Juz 12, halaman 83

  1. حرف الهاء
  2. القاعدتان الخامسة والأربعون والسادسة والأربعون [الفرع والأصل، المسبب والسبب]
  3. ثالثا: من أمثلة هاتين القاعدتين ومسائلهما

نفي سببه وذلك استثناءً ونظراً إلى أسباب أخرى توجب اعتبار الفرع دون أصله.

ثالثاً: من أمثلة هاتين القاعدتين ومسائلهما:

إذا برئ الأصيل برئ الضّامن والكفيل لأنّهما فرعه.

ولكن إذا قال رجل: لزيد على عمرو ألف وأنا ضامن به، وأنكر عمرو - وهو الأصل والسّبب - لزم المبلغ الكفيل إذا ادّعى زيد ولم يلزم الأصيل شيء، وإنّما لزم الكفيل المبلغ لأنّ الإنسان مؤاخذ بإقراره. فهنا ثبت المبلغ على الكفيل لا باعتباره فرعاً للأصيل بل لأنّه أقرّ فأخذ بإقراره على نفسه.

ومنها: إذا ادّعى الزّوج الخلع، فأنكرت المرأة. بانت المرأة - أي طلقت طلقة بائنة - ولم يثبت المال الذي هو الأصل في الخلع. وذلك لأنّ الزّوج أقرّ بالخلع وادّعاه فأخذ بإقراره، ولمّا أنكرت المرأة الخلع لم يثبت المال في ذمّتها.

Rujukan halaman ini: موسوعة القواعد الفقهية، ج 12، ص 83 (SanadKitab #14596, hlm. urut 4922)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.