Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Qawa'id al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمد صدقي آل بورنو

Baca Juz 12, halaman 94

  1. حرف الهاء
  2. القاعدة الثانية والخمسون [المراعى الحكم أو الذمة]
  3. ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها

القاعدة الثّانية والخمسون [المراعى الحكم أو الذّمّة]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

هل يراعى ما يوجبه الحكم، أو المراعى ما يترتّب في الذّمّة (١)؟

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

ما يوجبه الحكم: المراد به ما يقضى به بحسب الظّاهر.

ما يترتّب في الذّمّة: المراد به ما هو في الباطن ونفس الأمر.

اختلفوا فيما يعتدّ به ويعتبر هل هو ما يترتّب في الذّمّة ويكون هو الواقع وفي نفس الأمر فيبنى عليه الحكم، أو أنّ المعتبر والمراعى هو ما يوجبه الظّاهر، والحكم بناء عليه؟ خلاف عند المالكيّة.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

إذا استسلف شخص من آخر نصف دينار ذهباً، فدفع إليه ديناراً على أن يردّ نصفه، - ولم يأمره بصرفه دراهم - فإن قلنا: إنّ المراعى ما ترتّب في الذّمّة فيكون ثمن الصّرف يوم السّلف، - أي قيمة الدّينار دراهم - وإن قلنا: يراعى ما يوجبه القضاء أو الحكم، فالمعتبر صرف يوم القضاء.

Rujukan halaman ini: موسوعة القواعد الفقهية، ج 12، ص 94 (SanadKitab #14596, hlm. urut 4933)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.