Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Qawa'id al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمد صدقي آل بورنو

Baca Juz 12, halaman 120

  1. حرف الواو
  2. القاعدتان: الخامسة والسادسة [أداء ما فوق الواجب]
  3. ثانيا: معنى هاتين القاعدتين ومدلولهما

القاعدتان: الخامسة والسّادسة [أداء ما فوق الواجب]

أولاً: ألفاظ ورود القاعدة:

الواجب إذا قدِّر بشيء فعدل إلى ما فوقه هل يجزئه (١)؟ وينظر من قواعد حرف الهمزة القاعدة ٦٠.

وفي لفظ: الواجب الذي لا يتقدّر هل يوصف كلّه بالوجوب (٢)؟ وينظر من قواعد حرف الزّاى القاعدة ٢.

ثانياً: معنى هاتين القاعدتين ومدلولهما:

١ - من الواجبات ما قدّره الشّارع وحدّد مقداره، فإذا وجب على المكلّف واجب محدّد المقدار فأدّى ما فوقه - أي أكثر منه - فهل ذلك يجزئ ويبرئ الذّمّة؟ في المسألة تفصيل: إذا كان يجمع الواجب وما فوقه نوع واحد أجزأه، وما لا فلا يجزئ. وأقسامه أربعة:

١ - ما يجزئ قطعاً.

٢ - ما يجزئ في الأصحّ.

٣ - ما لا يجزئ قطعاً.

٤ - ما لا يجزئ في الأصحّ.

٢ - ومن الواجبات ما لم يقدّر الشّارع له مقداراً محدّداً، إنّما يجزئ منه أقلّ ما ينطلق عليه الاسم فإذا زاد المكلّف على ذلك فهل يوصف كلّه بالوجوب؟ خلاف.

Rujukan halaman ini: موسوعة القواعد الفقهية، ج 12، ص 120 (SanadKitab #14596, hlm. urut 4958)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.