Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Qawa'id al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمد صدقي آل بورنو

Baca Juz 1/ 1, halaman 497

  1. حرف الهمزة
  2. القاعدة الثانية والعشرون بعد الثلاثمئة [دوران الحكم]
  3. ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها

يشاركه فيها غيره بخلاف ما لو باع إحداهما إذ يكون بيعه بياناً للمعتقة وهي غير المبيعة لأن البيع من خصائص ملك اليمين خلافاً للوطء.

أما إذا قال لزوجتيه: إحداكما طالق. ثم وطيء إحداهما فيكون ذلك بياناً للمطلقة منهما وهي غير الموطوءة, لأن وطء الحرة من خصائص ملك النكاح، فقد تصرف فيما هو من خصائص ملك النكاح فثبت حكم البيان.

وأما عند أبي يوسف ومحمد فيعتبر بياناً فيهما.

ومنها: أن المصلي إذا قرأ من المصحف لا تجوز صلاته عند أبي حنيفة ﵁, لأن كراهية النظر في المصحف من خصائص هذه العبادة فلما أتى بما هو من محظورات هذه العبادة فسدت صلاته. وعند أبي يوسف ومحمد لا تفسد صلاته.

Rujukan halaman ini: موسوعة القواعد الفقهية، ج 1/ 1، ص 497 (SanadKitab #14596, hlm. urut 496)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.