Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Qawa'id al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمد صدقي آل بورنو

Baca Juz 12, halaman 127

  1. حرف الواو
  2. القاعدتان التاسعة والعاشرة [الزائد على الواجب المقدر وغير المقدر]
  3. ثالثا: من أمثلة هاتين القاعدتين ومسائلهما

١ - أنّ الواجب أفضل من النّفل، وأنّ ثواب الواجب أعظم من ثواب النّفل.

٢ - أنّ الهدي المنذور - إذا قلنا: جميع البعير المخرج عن الشّاة واجب - لم يجز الأكل منه.

٣ - أنّ المزكّي إذا عجل البعير عن الشّاة في الخمس من الإبل، ثم ثبت له الرّجوع لهلاك النّصاب أو استغناء الفقير، فإن قلنا: الجميع واجب. رجع في جميعه، وإلا ففي خُمسه.

٤ - ومنها: أنّ من كشف عورته في الخلاء زائداً على قدر الحاجة، هل يأثم على كشف الجميع أو على القدر الزّائد؟ فيه خلاف.

ثالثاً: من أمثلة هاتين القاعدتين ومسائلهما:

قد سبق لهذه القواعد أمثلة ومسائل خلال الشّرح، وضمن ما سبق من القواعد.

Rujukan halaman ini: موسوعة القواعد الفقهية، ج 12، ص 127 (SanadKitab #14596, hlm. urut 4965)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.