Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Qawa'id al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمد صدقي آل بورنو

Baca Juz 12, halaman 131

  1. حرف الواو
  2. القاعدة الثانية عشرة [الواجب بقتل العمد]
  3. ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها

القاعدة الثّانية عشرة [الواجب بقتل العمد]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

الواجب بقتل العمد هل هو القود عيناً، أو أحد أمرين إمّا القود وإمّا الدّية (١)؟ فيه روايتان.

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

المراد بالواجب هنا: ما أوجب الله سبحانه على القاتل المتعمّد. هل هو القصاص خاصّة؟ وأمّا الدية فهي بدل عنه عند إسقاطه؟ أو الواجب أحد الأمرين لا بعينه، القصاص - أي القوْد أو الدية؟ خلاف بين الأئمّة، وعند أحمد ﵀ روايتان.

القوْد - القصاص. وسمّي قوْداً؛ لأنّ القاتل يقاد إلى ولي المقتول ليقتصّ منه.

والدِّيَة: هي المال الذي يؤدّيه القاتل إلى أولياء القتيل، إذا لم يقتصّ منه. ولكن هل يترتّب على هذا الخلاف ثمرة؟ نعم، يظهر ذلك من خلال الأمثلة:

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

إذا استوفى وليّ المقتول القصاص فيتعيّن حقّ المستوفي. فإن قلنا: إنّ الواجب القود عيناً، فلا يكون الاستيفاء تفويتاً للمال.

Rujukan halaman ini: موسوعة القواعد الفقهية، ج 12، ص 131 (SanadKitab #14596, hlm. urut 4969)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.