Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Qawa'id al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمد صدقي آل بورنو

Baca Juz 12, halaman 146

  1. حرف الواو
  2. القاعدة الرابعة والعشرون [الواجب الموقت]
  3. ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها

القاعدة الرّابعة والعشرون [الواجب الموقّت]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

الواجب الموقّت لا يجوز إخراجه قبل وقته إلا بدليل (١) منفصل.

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

الواجب من حيث وقته نوعان: نوع موقّت لوقت فلا تعمر ذمّة المكلّف به إلا بدخول وقته إذا استوفى شروطه، إلا إذا وُجد دليل منفصل يجيز إخراجه قبل وقته الموقّت له.

ونوع غير موقّت بوقت فهذا يجب أداؤه إذا تحقّق ووجد شرطه.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

الزّكاة تجب إذا بلغ المال نصاباً وحال عليه الحول. لكن هل يجوز إخراجها قبل حولان الحول؟ قد ثبت بدليل منفصل أنّ النّبي ﷺ استسلف عمّه العبّاس بن عبد المطّلب ﵁ زكاة عامين. رواه أحمد وأبو داود رحمهما الله. فعلى ذلك يجوز إخراج الزّكاة قبل حلول الحول بشرط وجود النّصاب. وعند المالكيّة أقوال عدّة في هذه المسألة: حيث لا يجيزون التّعجيل إلا لمدّة يسيرة (٢).

Rujukan halaman ini: موسوعة القواعد الفقهية، ج 12، ص 146 (SanadKitab #14596, hlm. urut 4984)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.