Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Qawa'id al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمد صدقي آل بورنو

Baca Juz 12, halaman 151

  1. حرف الواو
  2. القاعدة السادسة والعشرون [الواجب والفرض]
  3. ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها

الحجّ والصّلاة.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

١ - في الحجّ: الواجب - في الحجّ - هو ما يجبر بدم، ولا يتوقّف التّحلّل عليه ولا الصّحّة والفرض خلافه، وذلك كالإحرام من الميقات، والرّمي، وهذان متّفق عليهما.

وممّا صحّ فيه الوجوب: المبيت بمزدلفة، والمبيت بمنى، وطواف الوداع، وهذه كلّها تجبر بدم. وممّا صحّ فيه الوجوب عند الحنابلة: الإحرام من الميقات، والوقوف بعرفة إلى الليل، والمبيت بمزدلفة، والمبيت بمنى، وطواف الوداع (١)، فهذه كلّها تجبر بدم عند الإخلال بها.

٢ - وفي الصّلاة عند الشّافعيّة: السّنن التى تجبر بسجود السّهو ونحوها: التّشهّد الأوّل والجلوس له - القنوت في الصّبح، وكذلك في الوتر. القيام للقنوت، الصّلاة على النّبيّ ﷺ في التّشهّد الأوّل - عند من يراها - والصّلاة على آل النّبي ﷺ في التّشهّد الأخير (٢).

Rujukan halaman ini: موسوعة القواعد الفقهية، ج 12، ص 151 (SanadKitab #14596, hlm. urut 4989)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.