Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Qawa'id al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمد صدقي آل بورنو

Baca Juz 12, halaman 164

  1. حرف الواو
  2. القاعدة الثانية والثلاثون [وجوب الأجر]
  3. ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها

ومنها: إذا استأجر شخصاً ليحمل له متاعاً من مكان معلوم إلى آخر معلوم كان العقد جائزاً، وإن لم يعيِّن طريقة الحمل. فإذا أوصل المتاع إلى المكان المقصود فله الأجر كاملاً.

ومنها: إذا استأجر رجلاً ليذهب إلى مكان كذا فيجيء بأهله كلّهم - وهم خمسة مثلاً - فذهب وجاء بهم، فله الأجر المسمّى كلّه؛ لأنّه استؤجر على عمل معلوم ببدل معلوم. وقد أوفى العمل المشروط عليه بكماله. وأمّا إذا ذهب فلم يأت بهم كلّهم، فله أجر ذهابه وله الأجر بحساب من جاء بهم معه. وإن لم يأت بأحد منهم لهلاكهم - مثلاً - أو امتناعهم عن المجيء معه، فله أجر ذهابه فقط. ولكن أقول والله أعلم: إنه إذا لم يأت بهم كلّهم لامتناعهم عن المجيء معه أنّ له الأجر كاملاً؛ لأنّ عدم مجيئهم معه بسبب منهم لا منه.

Rujukan halaman ini: موسوعة القواعد الفقهية، ج 12، ص 164 (SanadKitab #14596, hlm. urut 5002)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.