Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Qawa'id al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمد صدقي آل بورنو

Baca Juz 12, halaman 166

  1. حرف الواو
  2. القاعدة الثالثة والثلاثون [الوجوب وشرطه]
  3. ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها

على خطاب الشّارع وأمره بأدائها.

ومنها: ثبوت وجوب الزّكاة عند حولان الحول، وهو شرط لوجوبها وتعلّقها في ذمّة المكلّف ومطالبته بأدائها - وسبب وجوبها ملك النّصاب، فالسّبب موجب والشّرط موجب لكن جهة الإيجاب مختلفة.

ومنها: إذا بلغ الصّبي بعد دخول الوقت، أو أسلم الكافر، فإنّ الصّلاة تجب عليهما، إذ ثبت وجوبها عند وجود شرطها وهو الإسلام والبلوغ، وإنّما وجبت عليهما بدخول وقتها.

ومنها: إنّما يجب القصاص بإزهاق الرّوح، وشرطه أن يكون القتل عمداً عدواناً من مكافئ غير والد، وأن يكون القتيل معصوم الدّم.

Rujukan halaman ini: موسوعة القواعد الفقهية، ج 12، ص 166 (SanadKitab #14596, hlm. urut 5004)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.