Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Qawa'id al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمد صدقي آل بورنو

Baca Juz 12, halaman 168

  1. حرف الواو
  2. القاعدة الرابعة والثلاثون [الحق لا يفوت ولا يبطل]
  3. ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها

ومنها: صوم رمضان إذا أفطر المكلّف لمرض أو سفر أو حيض أو نفاس، فيجب القضاء عند زوال الأعذار بعد رمضان.

ومنها: إذا وجب على إنسان زكاة مال فلم يؤدّها في سنتها، فعليه أداؤها مع السّنة التّالية؛ لأنّها أصبحت ديناً في ذمّته لا يسقط إلا بالإخراج.

ومنها: إذا ثبت في ذمّة إنسان دَين بمبلغ من المال لشخص آخر، وحان وقت أدائه فلم يؤدّه أو جحده وأنكره، فإنّ تأخيره عن الأداء أو جحوده وإنكاره للدّين لا يسقط الواجب الثّابت في ذمّته. لكن إذا أبرأه الدّائن عن دينه سقط عنه وجوب أدائه.

ومنها: إذا جحد المودَع الوديعة، فإنّ جحوده لا يبرئ ذمّته من وجوب أدائها أو قيمتها إلى المودِع.

Rujukan halaman ini: موسوعة القواعد الفقهية، ج 12، ص 168 (SanadKitab #14596, hlm. urut 5006)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.