Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Qawa'id al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمد صدقي آل بورنو

Baca Juz 12, halaman 170

  1. حرف الواو
  2. القاعدة السادسة والثلاثون [الضمان - العصمة - التقويم]
  3. ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها

القاعدة السّادسة والثّلاثون [الضّمان - العصمة - التّقويم]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

وجوب الضّمان باعتبار العصمة والتّقويم في المحلّ، أمّا وجوب ردّ العين فلا يستدعي العصمة والتّقويم في المحلّ (١).

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

معنى وجوب الضّمان: وجوب الغرامة. والعصمة: امتناع يد الغير عنه وخلوصه لمالكه.

فوجوب الغرامة مترتّب على عصمة المال المضمون، وكونه متقوّماً: أي ذا قيمة. وذلك في كلّ مال أُتْلِف أو استهلك.

ولكن وجوب ردّ العين - عند وجودها وبقائها - لا يستلزم العصمة ولا التّقويم في المحل؛ لأنّه ما دامت العين قائمة فيجب ردّها إلى صاحبها سواء كان مالكاً لها أم غير مالك، وسواء كانت العين متقوّمة أم غير متقوّمة - أي لا قيمة لها.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

إذا غنم المشركون مالاً من المسلمين، ثم أسلموا قبل أن يحرزوه بدار الكفر، فيؤمرون بردّه لأصحابه، أمّا لو أسلموا بعد

Rujukan halaman ini: موسوعة القواعد الفقهية، ج 12، ص 170 (SanadKitab #14596, hlm. urut 5008)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.