Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Qawa'id al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمد صدقي آل بورنو

Baca Juz 12, halaman 190

  1. حرف الواو
  2. القاعدة السابعة والأربعون [الوجوب والركنية]
  3. ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها

باتّفاق.

لكن قراءة الفاتحة بخصوصها هل هي فرض في الصّلاة فمن لم يقرأ بها كانت صلاته باطلة، سواء أكان إماماً أم منفرداً أم مأموماً؟ خلاف. فعند الشّافعيّة قراءة الفاتحة بخصوصها فرض في كلّ صلاة لظاهر الأحاديث الواردة في ذلك. وعند الحنابلة هي ركن في حقّ الإِمام والمنفرد دون المأموم (١). وأمّا عند الحنفيّة فقراءة الفاتحة واجبة وليست فرضاً أو ركناً؛ لأنّه ثبتت قراءتها بخبر الآحاد. وخبر الآحاد لا يوجب القطع - أو علم اليقين - بل الظّنّ، ويوجب العمل دون العلم - أي اليقيني -.

ومنها: الطّهارة في الطّواف واجبة عند الحنفيّة، وليست شرطاً لصحّة الطّواف، كما هو رأي آخرين، بناء على أنّ الطّهارة في الطّواف لم يرد في إيجابها - أي فرضها أو شرطيتها - نصّ صريح، فالله ﷿ أمر بالطّواف مطلقاً بقوله تعالى: ﴿وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ (٢٩)﴾ (٢). والطّهارة إنّما ثبتت بقول الواحد الذي يوجب العمل دون العلم، والواجب يجبر بالدّم عند تركه، من حيث إنّ الدّم يقوم مقام الواجب في باب الحجّ.

Rujukan halaman ini: موسوعة القواعد الفقهية، ج 12، ص 190 (SanadKitab #14596, hlm. urut 5028)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.