Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Qawa'id al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمد صدقي آل بورنو

Baca Juz 12, halaman 202

  1. حرف الواو
  2. القاعدة الخامسة والخمسون [وسيلة المحرم]
  3. ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

التّوسّل إلى فداء أسرى المسلمين بدفع المال إلى الكفّار - ودفع المال إلى الكفّار محرّم، لكن لمّا كان وسيلة إلى مصلحة عظيمة وهي فداء الأسرى المسلمين كان واجباً.

ومنها: دفع مال لرجل ليأكله حراماً حتى لا يزني بامرأة، إذا عجز الدّافع عن دفع الفاجر عنها إلا بذلك. وهذا واجب.

ومنها: دفع المال إلى المرتشي المانع للحقّ، فهو يأكله حراماً، والدّافع لا إثم عليه؛ لأنّه دفع المال للوصول إلى حقّه. كمن دفع مالاً لظالم يريد أن يأخذ مال يتيم، يدفعه به عن أخذ مال اليتيم كلّه.

Rujukan halaman ini: موسوعة القواعد الفقهية، ج 12، ص 202 (SanadKitab #14596, hlm. urut 5040)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.