Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Qawa'id al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمد صدقي آل بورنو

Baca Juz 12, halaman 204

  1. حرف الواو
  2. القاعدة السادسة والخمسون [الوصف الغالب]
  3. ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها

﴿فِي حُجُورِكُمْ﴾ فعند الجمهور أنّ هذا الوصف خرج مخرج الغالب، فالرّبيبة سواء أكانت في حجر زوج أمّها أو في غير حجره هي محرّمة عليه على التأبيد ما دام قد دخل بأمّها. وليست هذه الصّفة شرطاً في التّحريم (١).

ومنها: قوله تعالى: ﴿وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ﴾ (٢). فلا يجوز قتل الأولاد مطلقاً سواء خشي الإملاق أو لم يخشه.

ومنها: قوله ﷺ: "أيّما امرأة نكحت بغير إذن وليّها فنكاحها باطل باطل باطل" (٣). وهو يدلّ بمفهومه على أنّ الولي إذا أذن لها أنّه يجوز عقدها، ولكن كلّ مَن لم يجز أن تزوّج المرأة نفسها يمنعون ذلك، ولو أذن لها الولي.

Rujukan halaman ini: موسوعة القواعد الفقهية، ج 12، ص 204 (SanadKitab #14596, hlm. urut 5042)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.