Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Qawa'id al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمد صدقي آل بورنو

Baca Juz 12, halaman 216

  1. حرف الواو
  2. القاعدتان التاسعة والستون والسبعون [الوطء]
  3. رابعا: مما استثني من مسائل هذه القاعدة

والإحرام، والإيلاء والظّهار قبل التّكفير. وعدّة وطء الشّبهة.

فإذا حرم الوطء في الاعتكاف والإحرام مطلقاً والظّهار والاستبراء، وما عدا ذلك ففيه خلاف (١).

ومنها: الأمَة المشتراة إذا ملكت بعقد محرّم فيحرم سائر أنواع الاستمتاع بها.

رابعاً: ممّا استثني من مسائل هذه القاعدة:

الذّمّيّة إذا نكحها ذمّيّ بغير مهر ثم أسلما - وكان في دينهم جواز النّكاح بغير مهر فلا مهر لها.

ومنها: نكح صبي بالغة حرّة بغير إذن وليّه ووطئها طائعة فلا حدّ ولا مهر.

Rujukan halaman ini: موسوعة القواعد الفقهية، ج 12، ص 216 (SanadKitab #14596, hlm. urut 5054)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.