Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Qawa'id al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمد صدقي آل بورنو

Baca Juz 12, halaman 218

  1. حرف الواو
  2. القاعدة الحادية والسبعون [الوعد]
  3. ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها

كما يحرم نكث العهد، أو أن في المسألة تفصيلاً؟

لكن قالوا: إنّ الوعد يجب الوفاء به في مسألتين:

الأولى: إذا كان الوعد بصيغة التّعليق؛ لأنّ المواعيد باكتساب صورة التّعليق تكون لازمة، كما سبق بيانه ضمن قواعد حرف الميم تحت الرّقم ٦٩٦.

والثّانية: في بيع الوفاء، فيجب الوفاء في ذلك. وبيع الوفاء: هو أن يقول البائع للمشتري: بعث منك هذا العين بمالك عليّ من الدّين، على أنّي متى قضيت الدّين فهو لي (١). فهذا يجب الوفاء به. فإذا قضى البائع الدّين وجب على المشتري ردّ العين لصاحبها.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

إذا قال: إذا فعلت ما أشرت به عليك فَلَك عندي كذا.

ومنها: بيع الوفاء كما سبق ذكره.

Rujukan halaman ini: موسوعة القواعد الفقهية، ج 12، ص 218 (SanadKitab #14596, hlm. urut 5056)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.