Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Qawa'id al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمد صدقي آل بورنو

Baca Juz 12, halaman 223

  1. حرف الواو
  2. القاعدة الرابعة والسبعون [الوفاء بالعهد]
  3. ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها

واحد وهو: الاحتفاظ بالشّيء وإحداث العهد به (١).

والعهد: الموثق، وجمعه عهود، فالعهد إذن هو الميثاق (٢).

فالعهد أشدّ من الوعد، فإذا كان الوفاء بالوعد واجب فإنّ الوفاء بالعهد أوجب. قال ﷾: ﴿وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا﴾ (٣) وقوله سبحانه: ﴿وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدْتُمْ﴾ (٤). وقوله سبحانه: ﴿وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا (٣٤)﴾ (٥) إلى غير ذلك من الآيات الآمرة بالوفاء بالعهد والذّامّة لمن لا يوفون بعهدهم. وقد مدح الله ﷿ المؤمنين لوفائهم بعهودهم، وذمّ المشركين والمنافقين واليهود لنقضهم العهود.

فالوفاء بالعهد واجب شرعي وخُلُقي، ومن لا يفي بعهده لا يوثق به، ولا يصدق فيما يقول.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

من نذر لله ﷿ صوماً أو صلاة أو حجّاً فيجب عليه الوفاء

Rujukan halaman ini: موسوعة القواعد الفقهية، ج 12، ص 223 (SanadKitab #14596, hlm. urut 5061)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.