Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Qawa'id al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمد صدقي آل بورنو

Baca Juz 12, halaman 225

  1. حرف الواو
  2. القاعدة الخامسة والسبعون [وقائع الأعيان]
  3. ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها

القاعدة الخامسة والسّبعون [وقائع الأعيان]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

وقائع الأعيان إذا تطرق إليها الاحتمال كساها ثوب الإجمال فسقط بها الاستدلال (١).

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

وقائع الأعيان: جمع واقعة، وهي المسألة الحادثة المستفسر عن حكمها، وهي تخصّ شخصاً بعينه أو جماعة بعينها.

فالوقائع التي كان رسول الله ﷺ يسأل عن حكمها، وترك ﵊ الاستفسار والاستفصال فيها، وذكر الحكم بناء على ما أورده السّائل، يدلّ ذلك على أنّ هذه الواقعة مجملة أي مبهمة، فلا يصحّ أن يستدلّ بها على مسألة أخرى تشبهها يمكن أن تحتمل حكمها أو لا تحتمله.

ملحوظات: الاحتمال المرجوح لا يقدح في دلالة اللفظ، بل الذي يقدح هو الاحتمال المساوي أو المقارب، وإن كلام صاحب الشّرع إذا كان محتملاً احتمالين على السّواء صار مجملاً لأنّه ليس حمله على أحدهما أولى من الآخر.

ومنها: إنّ قضايا الأعيان إذا نقلت إلينا ونقل حكم الشّارع فيها،

Rujukan halaman ini: موسوعة القواعد الفقهية، ج 12، ص 225 (SanadKitab #14596, hlm. urut 5063)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.