Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Qawa'id al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمد صدقي آل بورنو

Baca Juz 1/ 1, halaman 508

  1. حرف الهمزة
  2. القاعدة الثامنة والعشرون بعد الثلاثمئة [دار الإسلام]
  3. ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها

إذا خرج أحد الزوجين إلى دار الإسلام مسلماً مهاجراً أو ذمياً وتخلف الآخر في دار الحرب وقعت الفرقة بينهما عند الحنفية.

أما عند الإمام الشافعي ﵁ فلا تقع الفرقة بنفس الخروج بل حتى تنقضي عدتها قبل إسلام الآخر.

ولم يستند الشافعي ﵁ في ذلك إلى عدم تعدد الدار بل هو قائل بتعدد الدار ولكنه بنى رأيه على الآثار التي وردت عن رسول الله ﷺ في ذلك.

وهكذا كل المسائل التي ذكر النسفي الخلاف فيها.

Rujukan halaman ini: موسوعة القواعد الفقهية، ج 1/ 1، ص 508 (SanadKitab #14596, hlm. urut 507)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.