Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Qawa'id al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمد صدقي آل بورنو

Baca Juz 12, halaman 238

  1. حرف الواو
  2. القواعد الثمانون والحادية والثانية والثمانون [أحكام الوقف]
  3. ثالثا: من أمثلة هذه القواعد ومسائلها

ومنها: أوقف أرضاً تكون مرعى للخنازير أو للكنيسة، فهذا وقف باطل لا يصحّ؛ لأنّ الشّرط أن يكون الوقف على جهة برّ، ورعي الخنازير والكنيسة جهة إثم لا بر. إلا إذا كان الواقف نصرانيّاً.

ومنها: إذا أوقف عمارة على ذرّيّة شخص سمّاه، وهو مجهول غير معروف فلا يصحّ الوقف. وكذلك لو وقف على رجل أو امرأة غير معيّن ولم يُسمّ.

Rujukan halaman ini: موسوعة القواعد الفقهية، ج 12، ص 238 (SanadKitab #14596, hlm. urut 5076)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.