Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Qawa'id al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمد صدقي آل بورنو

Baca Juz 12, halaman 251

  1. حرف الواو
  2. القاعدة التسعون [الولاية الخاصة]
  3. ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها

القاعدة التّسعون [الولاية الخاصّة]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

الولاية الخاصّة أولى - أقوى - من الولاية العامّة (١).

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

سبق قربياً بيان معنى الولاية.

والولاية نوعان: ولاية عامّة، وهي ولاية الإمام والقاضي.

وولاية خاصّة: وهي أربع مراتب:

الأولى: ولاية الأب والجدّ، وهي ولاية شرعيّة، وهي أقوي الولايات؛ لأنّها ولاية في المال والنّفس. وكانت هذه الولاية شرعيّة بمعنى أنّ الشّارع فوّض لهما التّصرّف في مال الولد لوفور شفقتهما، وذلك وصف ذاتي لهما، فلو عزلا أنفسهما لم ينعزلا بالإجماع؛ لأنّ المقتضي للولاية الأبوّة والجدودة، وهي موجودة مستمرّة لا يقدح العزل فيها. لكن إن امتنعا من التّصرّف تصرّف القاضي. ودونها ولاية العصبة وهي: ولاية في النّكاح خاصّة عند عدم الأب أو الجد، أو ولاية الأب فيمن طرأ سفهها وهي كبيرة.

الثّانية: ولاية الوصي، وهي ولاية في المال فقط، أو فيه وفي

Rujukan halaman ini: موسوعة القواعد الفقهية، ج 12، ص 251 (SanadKitab #14596, hlm. urut 5089)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.