Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Qawa'id al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمد صدقي آل بورنو

Baca Juz 12, halaman 262

  1. حرف الياء
  2. القاعدة الأولى [العبادة - الاحتياط]
  3. ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

إذا شك إنسان في صلاته فلم يدر أصلى ثلاثاً أو أربعاً، فالاحتياط أن يبني على ما استيقن - وهو الثّلاث - ويأتي برابعة ويسجد للسّهو، كما أمر رسول الله ﷺ.

ومنها: إذا شكّ في عدد الأشواط في الطّواف أو السّعي بنى على الأقلّ؛ لأنّه الأحوط.

ومنها: إذا شكّ في طهارته، هل تطهّر للصّلاة أو لم يتطهّر. فالاحتياط التّطَهّر.

ومنها: إذا خرج الجيش من المدينة يريدون الحرب، والمسافة بين مدينتهم ودار الحرب دون اليومين - ولا يدرون أين يريد القائد - فعليهم إتمام الصّلاة أخذاً بالاحتياط. وطريق الاحتياط البناء على المتيقّن دون المحتمل.

Rujukan halaman ini: موسوعة القواعد الفقهية، ج 12، ص 262 (SanadKitab #14596, hlm. urut 5099)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.