Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Qawa'id al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمد صدقي آل بورنو

Baca Juz 12, halaman 264

  1. حرف الياء
  2. القاعدة الثانية [أكل الأموال بالباطل]
  3. ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها.

فما لم يبح الشّرع أخذه من مالكه بإحدى طرق الإباحة فهو مأكول بالباطل، وإن طابت به نفس مالكه كالرّبا والرّشوة. ينظر تفسير فتح القدير جـ ١ ص ١٨٨، ٤٥٦.

ومثل هذه الآية قوله تعالى: ﴿وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ﴾ (١).

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها.

الصّلح عن إنكار لا يجوز - عند الشّافعي ﵀ لأنّه من أكل أموال النّاس بالباطل.

ومنها: من استدان وجحد الدّين، فهو من أكل أموال النّاس بالباطل.

ومنها: من شهد شهادة زور أو حلف يمين فجور على مال، فلا يحل أكله؛ لأنّ ذلك من أكل أموال النّاس بالباطل.

ومنها: من قبل رشوة راشٍ - ولو كانت برضا الرّاشي - فهو من أكل أموال الناس بالباطل.

ومنها: مهر البغي - أي الزّانية - وحلوان الكاهن، وثمن الخمر والخنزير، كلّه من أكل أموال الناس بالباطل.

Rujukan halaman ini: موسوعة القواعد الفقهية، ج 12، ص 264 (SanadKitab #14596, hlm. urut 5101)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.