Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Qawa'id al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمد صدقي آل بورنو

Baca Juz 12, halaman 268

  1. حرف الياء
  2. القاعدة الرابعة [الحل ورفع الحرج]
  3. ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها

فيها غرر ولا جهالة فهي معاملة مباحة حلال ولا إثم على من تعامل بها.

ومنها: إذا وجدت امرأة محرّمة برضاع أو نسب بين نساء غير محصورات جاز الزّواج منهنّ.

ومنها: لو علم رجل أنّ لإنسان عليه ديناً والتبس عليه عين ذلك الرّجل، وخفى عليه شخصه، فمن ادّعى من آحاد النّاس - مع دوام الخفاء والالتباس - أنّه مستحقّ للدّين، لم يجب على المدّعى عليه أداء الدّين إليه، ولو حلف لا يلزمه تسليم شيء إليه.

Rujukan halaman ini: موسوعة القواعد الفقهية، ج 12، ص 268 (SanadKitab #14596, hlm. urut 5105)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.