Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Qawa'id al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمد صدقي آل بورنو

Baca Juz 12, halaman 277

  1. حرف الياء
  2. القاعدة العاشرة [الإفتاء - الوقف]
  3. ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها

القاعدة العاشرة [الإفتاء - الوقف]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

يتعيّن الإفتاء بما هو الأنفع للوقف (١)

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

هذه القاعدة بحسب لفظها وصيغتها ضابط خاصّ بالوقف، إذ مفادها: أنّه يتعيّن على المفتي أن يفتي في مسائل الوقف بما هو الأنفع للوقف، إذا كان في المسألة حكمان، وكان أحدهما أكثر نفعاً للوقف من الآخر، فيتعيّن ويجب الفتوى بالأنفع.

لكن يمكن تعميم هذا الضّابط ليدخل فيه ما هو الأنفع لليتيم في ماله أيضاً، وما هو الأنفع للعامّة فيما يخصّهم إذا تعارض مع مصلحة بعض الأفراد.

وكذلك يدخل فيه مطلق الفتوى للأفراد إذا كانت الفتوى بصالح وأصلح، أو تتعارض الفتوى بما فيه مصلحة للفرد وما فيه مفسدة له، فيتعيّن الفتوى بما فيه المصلحة بشرط عدم تعارضها مع نصّ شرعي قطعي.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

جواز عزل ناظر الوقف المُوصَى له بالنّظر لمصلحة محقّقة يراها

Rujukan halaman ini: موسوعة القواعد الفقهية، ج 12، ص 277 (SanadKitab #14596, hlm. urut 5114)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.