Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Qawa'id al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمد صدقي آل بورنو

Baca Juz 12, halaman 279

  1. حرف الياء
  2. القاعدة الحادية عشرة [العقد - الخيار]
  3. ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها

القاعدة الحادية عشرة [العقد - الخيار]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

يتمّ العقد بموت من له الخيار - أصيلاً كان أو وكيلاً أو وصيّاً، وكذلك بموت الموكّل والغلام (١).

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

الخيار: هو اشتراط الخيرة، أي ما هو خير للبائع أو المشتري.

والخيار أنواع: منها خيار المجلس يثبت للبائع والمشتري ما داما لم يتفرّقا.

ومنها: خيار الرّؤية، وخيار الشّرط، وخيار العيب، وخيار إجازة عقد الفضولي.

فمفاد هذه القاعدة: أنّ من اشترط الخيار لنفسه فمات قبل أن يبيّن أنّ خياره ساقط، وتمّ العقد بموته؛ من حيث إنّ الخيار لا يورث - عدا خيار العيب.

ولكن إذا مات من لا خيار له من المتعاقدين فالآخر على خياره إلى ثلاثة أيّام من الخيار.

وكما يتمّ العقد بموت من له الخيار يتمّ أيضاً بمضيّ مدّة الخيار - إن ضربت له مدّة - وإن لم يعلم من له الخيار لمرض أو إغماء.

Rujukan halaman ini: موسوعة القواعد الفقهية، ج 12، ص 279 (SanadKitab #14596, hlm. urut 5116)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.