Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Qawa'id al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمد صدقي آل بورنو

Baca Juz 12, halaman 281

  1. حرف الياء
  2. القاعدة الثانية عشرة [العقود القهرية]
  3. ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها

القاعدة الثّانية عشرة [العقود القهريّة]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

يتوقّف الملك في العقود القهريّة على دفع الثّمن. وقد يقع بدونه مضموناً في الذّمّة (١).

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

العقود القهريّة: هي تلك العقود التي لا يشترط فيها رضاء أحد المتعاقدين، إذ تقع رغماً عنه وقهراً عليه. والقهر: معناه الإجبار.

فمثل هذه العقود ضربان: أحدهما يتوقّف الملك فيه على دفع الثّمن.

والثّاني: يقع الملك فيه بدون دفع الثّمن، على أن يكون الثّمن مضموناً في ذمّة المالك.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

عقد الشّفعة يتمّ جبراً على البائع والمشتري، ولكن لا يتم للشّفيع إلا بدفع الثّمن، وكان عقد الشّفعة من العقود القهريّة؛ لأنّه شرع لدفع ضرر متوقّع عن الشّفيع.

ومنها: إذا أعار أو أجّر أرضاً لآخر، فبني فيها المستعير وغرس، فللمعير أن يأخذ الأرض ويتملّك البناء والغرس بالثّمن، إذا

Rujukan halaman ini: موسوعة القواعد الفقهية، ج 12، ص 281 (SanadKitab #14596, hlm. urut 5118)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.