Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Qawa'id al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمد صدقي آل بورنو

Baca Juz 1/ 1, halaman 513

  1. حرف الهمزة
  2. القاعدة الثالثة والثلاثون بعد الثلاثمئة [الاستثناء والشرط]
  3. ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها

القاعدة الثالثة والثلاثون بعد الثلاثمئة [الاستثناء والشرط]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

" الأصل أن الشرط والاستثناء إذا تعقب كلمات منسوقة بعضها على بعض ينصرف إلى جميع ما سبق ذكره (١) ". وهذا عند بشر المريسي (٢) وابن شجاع (٣) وأحد قولي الشافعي (٤). [فقهية أصولية].

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

الشرط سبق بيان معناه، والاستثناء: هو الإخراج بإلا أو أحدى أخواتها لما هو داخل أو كالداخل" أو هو "إخراج الشيء من الشيء لولا الإخراج لوجب دخوله فيه (٥) والمراد بالنسق العطف بالواو أو غيرها من أدوات العطف فمعنى القاعدة أنه إذا وجدت كلمات أو جمل معطوف بعضها على بعض وجاء بعدها شرط أو استثناء فيكون الشرط شرطاً في

Rujukan halaman ini: موسوعة القواعد الفقهية، ج 1/ 1، ص 513 (SanadKitab #14596, hlm. urut 512)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.