Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Qawa'id al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمد صدقي آل بورنو

Baca Juz 12, halaman 297

  1. حرف الياء
  2. القاعدة الحادية والعشرون [موجبات الضمان والقصاص]
  3. ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها

القاعدة الحادية والعشرون [موجبات الضّمان والقصاص]

أولاً: لفظ ورود القاعدة

يجب الضّمان والقصاص بأربعة أشياء: اليد، والمباشرة، والتّسبب، والشّرط (١).

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

سبق مثل هذه القاعدة ضمن قواعد حرف الميم تحت الرّقم ٢٤٧.

فهذه القاعدة بيان لموجبات الضّمان - أي الغرامة والتّعويض والقصاص.

فأوّل هذه الموجبات: اليد، واليد نوعان:

١ - يد غير أمينة وغير مؤتمنة وهي التي تسبّب الفوات أو التّفويت، وهي يد الغاصب والمستام والمستعير والمشترى شراء فاسداً، والأجير سواء أكان منفرداً باليد على قول - أم كان مشتركاً.

٢ - يد مؤتمنة كيد المودَع والمرتهن والشّريك والمضارب والوكيل وأشباههم، فمتى وقع التّعدّي من أحد هؤلاء صارت يده يد ضمان وغرم.

Rujukan halaman ini: موسوعة القواعد الفقهية، ج 12، ص 297 (SanadKitab #14596, hlm. urut 5134)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.