Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Qawa'id al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمد صدقي آل بورنو

Baca Juz 12, halaman 309

  1. حرف الياء
  2. القاعدة السابعة والعشرون [العصمة]
  3. ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها.

القاعدة السّابعة والعشرون [العصمة]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

يجوز الحاكم بالعصمة بين المسلمين وإن كان أحدهما في دار الحرب (١).

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها.

المسلمون معصومة دماؤهم وأموالهم وأعراضهم - إلا بحقّها - فحيثما وجد المسلم في دار الحرب أو دار الإسلام فيجب الحكم له بالعصمة في دمه وماله وعرضه، فلا يجوز سفك دمه، أو سلب أو غصب ماله، ولا انتهاك عرضه، ولو كان في دار الحرب.

ودليل هذه القاعدة قول الخليفة خامس الرّاشدين عمر بن عبد العزيز ﵀: (أجز للأسير ما فعل) ونصّ العبارة: (أجز للأسير ما صنع فهو ماله يفعل به ما يشاء) (٢) من كتابه لسليمان بن حبيب المحاربي القاضي (٣). ووجه الدّلالة: أنّ الأسير في دار الحرب

Rujukan halaman ini: موسوعة القواعد الفقهية، ج 12، ص 309 (SanadKitab #14596, hlm. urut 5146)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.