Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Qawa'id al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمد صدقي آل بورنو

Baca Juz 12, halaman 322

  1. حرف الياء
  2. القاعدتان الرابعة والخامسة والثلاثون [أخف المفسدتين - الضرر الخاص والعام]
  3. ثالثا: من أمثلة هاتين القاعدتين ومسائلهما

القاعدتان الرّابعة والخامسة والثّلاثون [أخف المفسدتين - الضّرر الخاصّ والعامّ]

أولاً: ألفاظ ورود القاعدة:

يحتمل الضّرر الخاصّ لدفع الضّرر العامّ (١).

يحتمل أخف المفسدتين لأجل أعظمها (٢).

ثانياً: معنى هاتين القاعدتين ومدلولهما:

هاتان القاعدتان لهما صلة قريبة بقاعدة سبقت. وإن كانت أولاهما أخصّ موضوعاً من ثانيتهما؛ فالضّرر إمّا أن يكون عامّاً يصيب مجموع الأمّة أو مجموعة أفراد، وأمّا أن يكون ضرراً خاصّاً بفرد أو أفراد معدودين، فما كان ضرراً خاصّاً فهو أخفّ المفسدتين، وما كان ضرراً عامّاً فهو أعظمهما، فإذا تقابل ضرران أحدهما عام والآخر خاصّ، ولا بدّ من ارتكاب أحد الضّررين، فيرتكب الضّرر الخاصّ دفعاً للضّرر العامّ, لأنّ الضّرر الخاصّ أخفّ المفسدتين وأهون الضّررين، والضّرر العامّ هو أعظم المفسدتين وأشدّ الضّررين.

ثالثاً: من أمثلة هاتين القاعدتين ومسائلهما:

جواز الرّمي إلى كفار تترسوا بالمسلمين من الأسرى أو الصّبيان

Rujukan halaman ini: موسوعة القواعد الفقهية، ج 12، ص 322 (SanadKitab #14596, hlm. urut 5159)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.