Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Qawa'id al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمد صدقي آل بورنو

Baca Juz 12, halaman 324

  1. حرف الياء
  2. القاعدة السادسة والثلاثون [الابتداء والدوام]
  3. ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها

القاعدة السّادسة والثّلاثون [الابتداء والدّوام]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

يحتمل في الدّوام ما لا يحتمل في الابتداء، وقد يحتمل في الأبتداء ما لا يحتمل في الدّوام (١).

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

معنى الاحتمال: افتعال من العمل والمراد به هنا الجواز. أي أنّه يجوز في الاستمرار والبقاء من الأحكام ما لا يجوز في الابتداء. كما أنّه قد يجوز في ابتداء الفعل ما لا يجوز في دوامه واستمراره. فالعمل لا يبطل بما يجوز وقوعه فيه سواء في دوامه أو في ابتداءه.

وتحت هذه القاعدة أربع صور. وينظر من قواعد حرف الهمزة القاعدة رقم ٢٩٣.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

الصّورة الأولى: ممّا يمنع ابتداء الحكم ولا يمنع استمراره إذا طرأ في أثنائه: عقد الذّمّة لا يعقد مع تهمة الخيانة، ولكن لو اتّهم الذّمّيّون بعد العقد بالخيانة لم ينبذ إليهم عهدهم، بخلاف الهدنة فإنّه ينبذ

Rujukan halaman ini: موسوعة القواعد الفقهية، ج 12، ص 324 (SanadKitab #14596, hlm. urut 5161)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.