Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Qawa'id al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمد صدقي آل بورنو

Baca Juz 12, halaman 329

  1. حرف الياء
  2. القاعدة الثامنة والثلاثون [القمار]
  3. ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

أخذ مال المشركين في دار الحرب بأي وسيلة - إذا كان برضاهم - فهو جائز عند الحنفية - ولذلك أجازوا الرّبا بين المسلم والمشرك في دار الحرب.

وكذلك جواز مقامرتهم، وبيعهم الخمر والخنزير، لأنّ الأصل أنّ أموال الكفّار والمشركين الحربيين مباحة للمسلمين، لكن إذا دخل مسلم دار الحرب بأمان فيحرم عليه خيانتهم في أعراضهم أو أموالهم أو أنفسهم، لكن إذا كان ذلك برضاً منهم فهو جائز، ويحلّ مالهم برضاهم بأي وسيلة كانت.

وحرَّم غير الحنفيّة الرّبا في دار الحرب كما هو محرّم في دار الإسلام.

Rujukan halaman ini: موسوعة القواعد الفقهية، ج 12، ص 329 (SanadKitab #14596, hlm. urut 5166)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.