Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Qawa'id al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمد صدقي آل بورنو

Baca Juz 12, halaman 336

  1. حرف الياء
  2. القاعدة الثانية والأربعون [تخصيص العموم]
  3. ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها

القاعدة الثّانية والأربعون [تخصيص العموم]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

يخصّ العموم بالعرف والعادة والشّرع (١).

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

العموم والعام: هو اللفظ الدّال على شيئين فصاعداً مطلقاً (٢).

أو هو: كون اللفظ موضوعاً بالوضع الواحد لكثير غير محصور مستغرق جميع ما يصلح له (٣).

والتّخصيص والخصوص: هو إخراج بعض ما تناولته الجملة، أو هو كلّ لفظ وضع لمعنى معلوم على الانفراد (٤).

أو هو الدّال على الواحد عيناً، كقولك زيد وعمرو (٥).

فمفاد القاعدة: أنّ اللفظ العامّ يجوز تخصيصه بأحد شيئين: إمّا بالعادة أو العرف، وإمّا بالشّرع.

Rujukan halaman ini: موسوعة القواعد الفقهية، ج 12، ص 336 (SanadKitab #14596, hlm. urut 5173)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.