Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Qawa'id al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمد صدقي آل بورنو

Baca Juz 12, halaman 359

  1. حرف الياء
  2. القاعدة الرابعة والخمسون [المشترك - غالب الرأي]
  3. ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها

القاعدة الرّابعة والخمسون [المشترك - غالب الرّأي]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

يرجّح بعض وجوه المشترك بغالب الرّأي (١).

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

المشترك: هو اللفظ الواحد الذي يدلّ على معان مختلفة، كلفظ "العين".

والأصل عند الحنفيّة أنّ المشترك إذا أطلق لا يدلّ على كلّ معانيه، خلافاً للشّافعي ﵀.

فإذا أطلق لفظ مشترك فإنّما يجب حمله على أحد معانيه بالتّأويل إذا لم تقم قرينة على المعنى المراد فيجب ترجيح بعض المعاني على بعض؛ ليمكن العمل باللفظ، وذلك التّرجيح إنّما يكون بغالب الرّأي - بعد إذ لم تقم قرينة على المعنى المراد، والمراد بغالب الرّأي - أو الظّنّ الغالب - أي الحاصل من التّأمّل في نفس الصّيغة أو غيرها من الأدلّة والأمارات.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

العين لفظ مشترك، فإذا قال إنسان لآخر: "رأيت اليوم عيناً - ولم يُقم قرينة على المراد - وكان الحال وضعاً حربيّاً - فيمكن أن يحمل

Rujukan halaman ini: موسوعة القواعد الفقهية، ج 12، ص 359 (SanadKitab #14596, hlm. urut 5196)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.