Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Qawa'id al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمد صدقي آل بورنو

Baca Juz 12, halaman 361

  1. حرف الياء
  2. القاعدة الخامسة والخمسون [القرابتان والقرابة الواحدة]
  3. ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها

القاعدة الخامسة والخمسون [القرابتان والقرابة الواحدة]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

يرجّح ذو القرابتين على ذي القرابة الواحدة، وإن لم تكن إحداهما لها مدخل في الاستحقاق (١).

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

سبق مثال لهذه القاعدة تحت الرّقم ٢٤.

التّرجيح قد يكون بالقوّة، فما كان أقوى في دلالته رُجِّح على ما كان أضعف، وإنّ سبب القوّة لا مدخل له في الاستحقاق الواجب.

ولذلك فإنّ ذا القرابتين - أي القرابة من جهتين الأب والأم - يرجّح على ذي القرابة الواحدة - كقرابة من جهة الأب فقط وهذا يكون غالباً في الولاية وفي الميراث.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

عند الولاية في النّكاح يرجّح الأخ الشّقيق - من الأب والأمّ - على الأخ لأب فقط، لقوّة قرابة الأوّل من جهتين، - عند الحنفيّة وفي إحدى الرّوايتين عند أحمد ﵀ وهي الرّواية الرّاجحة - وكذلك يقدّم في الميراث.

Rujukan halaman ini: موسوعة القواعد الفقهية، ج 12، ص 361 (SanadKitab #14596, hlm. urut 5198)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.