Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Qawa'id al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمد صدقي آل بورنو

Baca Juz 1/ 1, halaman 53

  1. المقدمة
  2. المقدمة السابعة: نشأة القواعد الفقهية وتدوينها وتطورها

قِدَمِه" (م/ ٦).

ويمكن أن تكتسب العبارة سِمة القاعدة بعد تعديل طفيف فيها على النحو التالي:

"لا يُنْزَعُ شيءٌ من يد أحد إلاَّ بحقٍ ثابتٍ معروف" (١).

٤ - "ليس لأحد أن يُحدِث مرْجاً في ملك غيره، ولا يتخذ فيه نهراً ولا بئراً ولا مزْرَعةً، إلا بإذن صاحبه، ولصاحبه أن يُحدث ذلك كله" (٢).

إذا نظرت في هذه العبارة ثم سرَّحْتَ طرفك في القواعد المتداولة في الحِقبة الأخيرة، لمحت فيها شبيهاً للكلام المذكور.

وذلك الشبيه ما جاء في قواعد مجلة الأحكام العدلية أنه: "لا يجوز لأحد أن يتصرف في ملك الغير أو حقه (٣) بلا إذنه" (م / ٩٦).

وبجانب آخر يظهر عند الموازنة بين النَّصين ان عبارة كتاب الخراج تفيد الحظر على التصرف الفعلي في ملك الغير في حين أن قاعدة المجلة يتسع نطاقها إلى منع التصرّف القولي مع التصرف الفعلي.

وكل ذلك يساعد على فهم التطور المُثمِر المتواصل في مجال هذا العلم.

٥ - "لا ينبغي لأحد أن يُحْدِث شيئاً في طريق المسلمين مما يضرّهم.

Rujukan halaman ini: موسوعة القواعد الفقهية، ج 1/ 1، ص 53 (SanadKitab #14596, hlm. urut 52)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.