Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Qawa'id al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمد صدقي آل بورنو

Baca Juz 12, halaman 366

  1. حرف الياء
  2. القاعدة السابعة والخمسون [الحدث - الماء المطلق]
  3. ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

ماء البحر، وماء المطر، وماء العيون، وماء الآبار والأنهار كلّها مياه طهوريّة تزال بها الأحداث والأنجاس بلا خلاف.

ومنها: الماء الجاري وقد اختلط به التّراب أو الطّين أو الرّمل أو تغيّر لونه بسبب سقوط أوراق الأشجار التي يمرّ تحتها فيه. فهو كذلك طهور.

ومنها: ماء خالطه ورد أو زهر ولم يغلب عليه، فهو طهور كذلك.

ومنها: ماء غلب عليه ما خالطه فأصبح يسمّى ماء الورد، أو ماء الزّهر، أو الشّاي، أو النّبيذ - من ماء وتمر - فهذه فيها خلاف، ولكن يجوز التّطهّر بها عند الضّرورة وعدم وجود غيرها، والأصل في ذلك النّبيذ الذي توضّأ به رسول الله ﷺ (١).

Rujukan halaman ini: موسوعة القواعد الفقهية، ج 12، ص 366 (SanadKitab #14596, hlm. urut 5203)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.