Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Qawa'id al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمد صدقي آل بورنو

Baca Juz 12, halaman 368

  1. حرف الياء
  2. القاعدة الثامنة والخمسون [الاستحلاف]
  3. ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها.

أمّا في الأموال فبالاتّفاق يستحلف عليها المنكر، فإذا نكل عن اليمين وجب عليه أداء ما أنكر عند الحنفيّة والحنابلة. وعند الشّافعية تُردّ اليمين إلى المدّعي.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها.

إذا ادّعى رجل على رجل أنّه قتل ابناً له عمداً أو عبداً أو وليّاً بآلة توجب القصاص، وادّعى القصاص لنفسه، أو ادّعى أنّه قطع يده عمداً، أو قطع يد ابن صغير له عمداً، أو ادّعى شجّه أو جراحة - يجب فيها القصاص - وأنكر المدّعى عليه - كان له أن يستحلفه فإن حلف برئ، وإن نكل عن اليمين في القتل يقضى عليه بالدية عندهما، وعنده يحبس حتى يحلف أو يقرّ.

Rujukan halaman ini: موسوعة القواعد الفقهية، ج 12، ص 368 (SanadKitab #14596, hlm. urut 5205)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.