Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Qawa'id al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمد صدقي آل بورنو

Baca Juz 1/ 1, halaman 522

  1. حرف الهمزة
  2. القاعدة الأربعون بعد الثلاثمئة [التابع]
  3. ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها

الذبيحة، إذ جعل أحد الودجين تابعاً في حكمه للأخر.

وعند أبي حنيفة تحل الذبيحة إذا قطع الثلاثة أي ثلاثة كانت، فقد جعل بعضها تابعاً لبعض وجعل للأكثر منها حكم الكل.

وعند الشافعي يجب قطع الحلقوم والمريء، ويستحب قطع الودجين (١) فلو تركا أو أحدهما جازت الدبيحة.

وعند مالك يجب قطع الحلقوم والودجين (٢) وجعل المريء تابعاً للحلقوم. وعند أحمد كالشافعي في رواية وفي أخرى يجب قطع الودجين (٣) أيضاً.

Rujukan halaman ini: موسوعة القواعد الفقهية، ج 1/ 1، ص 522 (SanadKitab #14596, hlm. urut 521)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.